تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠

220

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

أما شهادة النكاح بالشهرة على أن يشهر في البلد ويشهد الناس على أن فلانا زوجته فلانة وفلانة زوجها فلان وفلان أخذ فلانة على هذا المثل في شهادة الشهرة.

وأما بالنسب على أن يشهر (1) في البلد وتشهد الناس بالشهرة أن فلان بن

فلان بن فلان وفلان بن فلان بن فلان على هذا المثل في النسب.

وأما في الموت للشهادة بالشهرة على أن يشهر في البلد ويشهد الناس على أن فلان بن فلان قدمات في المكان الفلاني على هذا المثل في شهادة الشهرة والشهرة التي لا يدفعها دافع. والله أعلم فينظر في ذلك.

الشهادة على العصبة بالميراث

مسألة:

في شهادة العصبة (2) بالميراث إن لم يكن له وارث بين ويقول: أنا وارث (3) هذا الهالك ويقول الثاني: أنا أورث هذا الهالك وتداعيا في إلقاء (4) الحيلة واحتجا

بالشهود كيف صفة هذه الشهادة؟.

الجواب:

أما شهادة العصبة على أن يشهد ثقتان عدلان (ه) على أن فلان

(1) في أ، د: يشتهر.

(2) العصبة: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.

(3) في د: ولدت.

(4) في ج: إلغاء.

(5) في جميع النسخ: ثقتين عدلين والصواب ما أثبتناه.

بن

فلان بن