الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٢(1) في ج: ولم.
(2) سقط من: أ، د.
(3) سقط من: ج.
(4) في د: فلنطالع.
232
تمهيد قواعد الإيمان
وأما إن لو كانت هذه الشهرة في مؤمنين به وأهل ورع وتقوى في ظاهر الحكم وفعلوا ذلك ولم يعلم بذلك أحد ولكن اشتهر ابتداء الشهرة ممن لا يجوز تصديقهم في الحكم الظاهر لم يجز تصديق الشهرة عليهم.
وإن لم يكن منهم هذا ولكن شهر عنهم هذا الفعل بشهود لا يجوز إلا الحكم بشهادتهم لم يجز تصديق الشهرة عليهم بحكم الظاهر وأما بعد ما أنزل الله {{على رسوله (2) (3) تكذيب النصارى في ذلك فلا يجوز إلا تصديق التنزيل قامت عليه الحجة بمعرفة ذلك. والله أعلم. وهذا بخلاف ما وجدته عن أصحابنا فينظر في ذلك ولا يؤخذ منه إلا عدله
انتهى.
قال غيره: الله أعلم ولقد تركت الخوض في هذا وفي أكثر هذه المسائل ضعفا وعجزا لقلة علم وركاكة فهم فلتطالع (4) من الأثر والله المستعان على كل خير
وبالله التوفيق.
?
٢٬٦٠٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.