الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٥في الأيمان والوكالات والاحتساب وفي الحكم بين الوالدين
الباب الخامس
في الأيمان والوكالات والاحتساب وفي الحكم بين الوالدين والأولاد والأزواج والعبيد
وكيل مال المسجد إذا ترك العمل لعذر أو تقية
مسألة:
235
ما تقول شيخنا الخليلي في وكيلين في مال مسجد أحدهما لقيام ماله وإصلاح المسجد بما يحتاج إليه والثاني لقبض الغلة فقط ولهما (1) العشر مفروض لهما كذلك من كل ما يقبضانه (2) من مال المسجد فقام كل منهما بما عليه إلى أن حالت السنة وحضرت الغلة وأدركت فأرسل إليهما (3) من لا يقدران (4) على مخالفته إن كنتما تريدان الثبات في هذا المسجد فكل بروة (5) نكتبها عليكما خلصاها من مال المسجد فاعتذرا وتركا المال وتعذرا من الوكالة من أجل ذلك
فما تقول في هذه الغلة المدركة لهما فيها العشران اعترضها من لا يقدران على منعه أو غيره ولو لم يطالبا بما ذكرته لك لما (6) تركا المال لكن تركاه فرارا من
الضمان؟ تفضل صرح لنا في هذا.
(1) في أ: ولهم.
(2) في النسختين: أ، ب: يقبضاه.
(3) سقط من: ج، وفي ب: إليها.
(4) في النسختين: أ، ب: يقدرا. (5) البروة في لغة أهل عمان الرسالة. (6) في ج: ذكرته لكل ما.