الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦246
مسألة:
فساد الوكالة بعد موت الموكل
تمهيد قواعد الإيمان
وما تقول شيخي في رجل وكل وكيلا في بيع ماله وباع الوكيل المال على رجل وأخذ الموكل شيئا من الدراهم من بيع المال أو لم يأخذ ومات الموكل في بيع ماله أتبطل وكالة الوكيل بموت الموكل أم على حالها؟ وكذلك إن أراد الوكيل الغير بعد موت الموكل أعني صاحب المال أله غير أم لا؟.
الجواب:
إن باع الوكيل قبل موت الموكل فالبيع جائز وأما بعد موت الموكل فالوكالة
فاسدة. والله أعلم.
الفرق بين يمين القطع ويمين العلم
مسألة:
أيها الشيخ العلم ما الفرق بين يمين القطع ويمين العلم؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
إذا كانت الدعوى عليه بنفسه في حق يدعي عليه من أخذه أو فعله فاليمين بالقطع وما ادعي عليه مما هو في الأصل على غيره فصار إليه بسبب لحق على عبده أو هالكه أو ما كان من جناية في خطئه فاليمين عليه بالعلم. والله أعلم.
اليمين في دعوى الشتم
مسألة:
فيمن ادعى على رجل أنه شتمه وأنكر المدعى عليه قوله هل تجب اليمين