تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥

في الأيمان والوكالات والاحتساب وفي الحكم بين الوالدين

الجواب:

245

ينظر فيه إذا كان ﴿البناء (1)﴾ ﴿حيث (2)﴾ لا يمنع ولا ينكره الشرع على من فعله {فهو جائز (3) وإلا فتركه هو الصواب فيه وذلك عذر للوكيل عن فسلها إذا علم عدم الصلاح في فسلها يؤدي (4) إلى تلفها مما لا حيلة له في دفعه إلا بما لا جواز له في الشرع والله أعلم.

تقديم وكيل الفلج شغله على خدمة الفلج

مسألة:

وما تقول في وكيل الفلج إذا صح فيه شيء من الضر في ظرفه وله دراهم زاهبات وعند الوكيل شغل يغنيه (5) بنفسه هل يجوز للوكيل إذا اضطر لذلك أن يقدم شغله على خدمة الفلج أم لا يسعه ذلك؟.

الجواب:

إذا اضطر إلى ذلك فلا يحمل على الضرورة ويجتهد في صرف الضرر عنه وعن الفلج ولا يكلف فوق قدرته. والله أعلم.

(1) سقط من: ب.

(2) سقط من: ج، د.

(3) سقط من: ب.

(4) في ج: ما يؤدي.

(5) في ج: يعنيه.