الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩زيادات الباب الخامس
249
قلت له: فهذا الرجل المحتسب لهذا المال الذي هو موقوف وأراد أن ينادي عليه بقعد حول أقل أو أكثر أله أن يوكل وكيلا ويأخذه بقعد لنفسه من دون
علم من المنادي عليه أم لا؟.
الجواب (1):
له ذلك. والله أعلم.
مسألة:
إذا وجبت اليمين على العبد هل يؤديها عنه مولاه
في العبد المملوك إذا ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الحيض وهي حرة فأنكرها إذا وجبت عليه اليمين هل هي عليه بنفسه أم على مولاه؟ أم أحكامهم
غير ذلك؟.
الجواب:
عليه في نفسه لا على مولاه وإنما لمولاه أن يحاكم عنه إن شاء أو يأمره هو بالحكومة فإذا وجبت اليمين حلف العبد في هذا ولا تجب (2) عليه اليمين إلا إذا ادعت وطأه في الحيض وطئا تصرح بصفته بشرطين: أحدهما أن يكون عالما بحيضها في حال وطئه غير ناس ولا جاهل والثاني: أن يكون متعمداً لذلك غير
مخطئ. والله أعلم.
(1) في أ: قال. (2) في ج: يجب.
٢٬٦٢٠ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.