الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠250
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
وفيمن وكل رجلا في استيفاء حوالة على عمرو وغاب الوكيل أو (1) مات ورجع (2) الموكل على عمرو فزعم عمرو أنه قد أعطى ذلك الوكيل أو قضاه به مالا أو أرهنه {به (3) بيتا أو أعطاه في ذلك ورقة إلى أجل والموكل مقر أنه قد وكل الرجل في ذلك ليقبض له مالا ليرتهن ويقتضي ووقعت الخصومة.
الجواب:
إن (4) كان السؤال عن فعل الوكيل في رهن أو غيره وهذا مقر بأنه قد وكله إلا أن يقر بتوكيله في ارتهان أو غيره من وجوه الاقتضاء الجائز والوكيل غائب أو مات وماتت حجته فيعجبنا أن يكون أمر الوكيل جائزا عليه فيما صنع ما (5) لم
يصح
(6) مخالفته لما وكله فيه. والله أعلم.
(1) في ج: و. (2) في د: أو رجع.
(3) سقط من: أ، ب.
(4) في ج: إذا.
(5) في ج: وما. (6) في د: تصح
?
٢٬٦٢١ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.