الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٣زيادات الباب الخامس
ومن غير الكتاب عن الشيخ أبي نبهان:
مسألة (1):
تنازع المتبايعين في ثمن المبيع
253
في المتبايعين على شيء من السلع إذا اختلفا فقال المشتري مثلا: بعشرين والبائع يقول بثلاثين فإن كان هذا الشيء باقيا فالقول في ثمنه قول من في يده
مع يمينه من هذين فإن كان في يد المشتري فحلف على ما قاله جاز البيع.
وإن نكل عن اليمين فردها على البائع فحلف انفسخ البيع وإن كان في يد البائع فحلف (2)} على دعواه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه. وإن رد اليمين على المشتري فحلف على قوله جاز البيع وقيل: يتحالفان إن لم تكن لأحدهما بينة على ما يقوله لأنهما مدعيان وإن نكل احدهما وحلف الآخر فإلى ما ادعاه.
له.
وإن نكلا جميعا وحلفا (3) فيتراددان إلا أن يرضى به المشتري فعسى أن يكون
وقيل: القول قول المشتري لأنهما على الإقرار بالبيع مجتمعان، وقيل: قول البائع مع يمينه والبيع رد لأنهما في مقدار الثمن مختلفان.
(1) سقط من: د.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: أو حلفا.