تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤

(1) في ج: ذلك.

(2) في ج، د: فيمنع.

254

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان ذاك (1) الشيء قد هلك في يد البائع فهو من ماله فلا شيء له لأن البيع منفسخ إلا لعلة توجبه فتمنع (3) من بطلانه، وإن كان في يد المشتري فهو في ضمانه، والقول في مقدار الثمن قوله مع يمينه فليؤده متى أمكنه في زمانه.

?