الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٤(1) في ج: ذلك.
(2) في ج، د: فيمنع.
254
تمهيد قواعد الإيمان
وإن كان ذاك (1) الشيء قد هلك في يد البائع فهو من ماله فلا شيء له لأن البيع منفسخ إلا لعلة توجبه فتمنع (3) من بطلانه، وإن كان في يد المشتري فهو في ضمانه، والقول في مقدار الثمن قوله مع يمينه فليؤده متى أمكنه في زمانه.
?
٢٬٦٢٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.