تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٥

الباب السادس (1)

في الديون (2) والحوالة (3) والضمانة (4) والكفالة (ه)

وما أشبه ذلك

255

(1) في جميع نسخ التمهيد: الباب الثامن عشر، وفي د: الباب 18. (2) الدين: كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته. أنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/ 94).

(3) الحوالة لغة: الانتقال والتحول من قولهم: حال عن العهد إذا انتقل عنه وتغير وهي مشتقة من التحويل لأنها تحول الحق عن ذمة إلى ذمة أخرى.

وشرعا: عقد يقتضي نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. قال ابن عبد البر: الحوالة: تحول الذمم وتفسير معناها: أن يكون رجل له على آخر دين ولذلك الرجل دين على رجل آخر فيحيل الطالب له على الذي عليه مثل دينه فإذا استحال عليه ورضي ذمته على ذمة الآخر برئ المحيل من الدين ولم يكن عليه ولا رجوع له على المحيل أبدا.

المصطلحات والألفاظ الفقهية (1/ 600).

أنظر معجم (4) الضمان لغة: الالتزام تقول: ضمنت المال إذا التزمته واصطلاحا يطلق بعض الفقهاء الضمان ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة فيكون هو والكفالة بمعنى واحد والبعض يفرق بينه وبين الكفالة: بأن الكفالة تكون للأبدان والضمان للأموال، ويطلق البعض الآخر الضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب والعيوب والتغيرات الطارئة ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد ويطلق على وضع اليد على المال على العموم بحق وبغير حق.

أنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (2/ 414).

(5) الكفالة لغة الضم ومنه قوله تعالى: وكفلها زكريا) أي ضمها إلى نفسه للقيام بأمرها. وشرعا ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة. وعرفت أيضا بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليه وتسمى كفالة الأبدان.

أنظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (149/ 3).