تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩

في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك

259

به عليه ولو سلمه عنه لأنه متبرع بتسليم ماله متطوع فلا شيء ﴿له﴾ ومن الجائز والفضل أن يقضي عن غيره وهو المتصرف في ما له دفعه عن نفسه أو عن غيره فلا يحكم له به فيما عندي ولا يبين لي غير هذا فيه ولا يجوز أن يحكم بلزوم الضمانة على المضمون عنه إلا إذا صح الوجه الذي يلزمه وإلا فالأصل عدم وقوعها.

بيع

وعلى هذا فبيع ابن (2) الضامن من مال المضمون عنه والحالة هذه كأنه فاسد وخصومته للزوجتين كذلك. وما أخذه منهما على وجه الصلح كذلك لفساد الأصل فلا مخرج له من الباطل ويلزمه الخلاص منه مع التوبة ويلقى الله سالما من الحوبة، والأوراق لا تقوم بها الحجة له ولا عليه في هذا وغيره ولزمه جور (3) لا (4) يقربه من الجواز في حكم ولا طمأنينة (5) وليس له خصام ولا نزاع ولا محاكمة على المضمون عنه ولا على زوجاته ولا يمين له في هذا في إلجاء ولا غيره لأنه أصل فاسد وفعل باطل كاسد والحق أحق ما اتبع في هذا أو غيره إلا أن يصح أصل المسألة على غير هذا وأنت يا شيخنا البطاشي انظر إلى مسألته هذه وأرشده إلى الحق فإنه طالب خلاص بالصدق فيما يظهر من أمره على حلو الزمان ومره والحمد لله على كل حال.

أهل الديون أولى بمال الهالك من وراثه

مسألة:

ما تقول في رجل هلك وترك والداً وإخوة وزوجة) وتقول ﴿الزوجة﴾

(1) سقط من: ج. (2) في د: بن. (3) في أ: حور.

(4) في ج، د: إلا. (5) في ج، د: إطمأنينة.

(6) في ج: وزوجته. (7) سقط من: أ، ج، د.