تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠

260

تمهيد قواعد الإيمان

فيها حمل وترك بعض الدراهم ربما لا تكفي لقضاء ما يدعونه عليه من صداق الزوجة والديون وغير ذلك من القروضات للناس.

أيكون جميع ما خلفه بين هؤلاء أجزاء بالسوية أم بعضهم مقدم على بعض أم حكم ما خلفه موقوف إلى أن تضع الزوجة حملها ثم يكون الحكم فيه بعد

ذلك؟.

وهل يجوز لمن في يده ما خلفه هذا الهالك أن يقضي شيئا من الحقوق المذكورة إلا بما يثبتوه (1) العارفون؟.

الجواب:

أحد

إذا كان ماله لا يفضل عن دينه فلا يؤخر إلى وضع الحمل وأهل الديون أولى بالمال إن كفى الحق فهو المراد وإن لم يكف قسم بينهم بالتوزيع كل بقدر ماله وإن بقي منه شيء فهو للورثة ولا يقسم ما بقي حتى تضع ﴿المرأة (2)﴾

الحمل ويعلم كل أحد (3)} حقه. والله أعلم.

حكم الدين

منهم

مسألة:

ما (4) تقول في الدين هل يجوز للمتدين وللمدين إذا اضطر المتدين إلى ذلك

﴿أهو (5)﴾ حلال جائز أم لا؟.

(1) كذا في جميع النسخ والأصح: يثبته. (2) سقط من: أ، ج، د.

(3) سقط من: ب، ج، د.

(4) في د: وما.

(5) سقط من: ب.