الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٣في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك
273
الذي صح قيام الزرع بماله أن يكون هو المتقدم أله ذلك بالحكم؟ أم الديان شرع في جميع الزراعة على هذا أم لا؟.
تفضل أوضح لنا ما تراه فإن الحاجة داعية ونرجو منك الجواب بالتفصيل (1)} وأنت المأجور.
أيضا إذا تداعى الديان أن كلا منهم هو المقيوم بماله الزراعة وصح تناكر بينهم وبين صاحب الزراعة جميعا فهل بينهم على هذا أيمان؟.
الجواب:
في المسألة اختلاف بين الفقهاء قيل: إن المقدم على الزراعة والقائمة بماله هو أولى وللباقين ما بقي لأن الزرع كان (2) من عين ماله إذا لم يقم إلا به ويعجبنا هذا القول وقيل: حاله حال الديان وإذا ادعى الديان أن كلا منهم هو القائم بالزراعة والمقدم لها فكل منهم مدع وعليه البينة على دعواه فإن لم تكن له بينة فيتحالفون والله أعلم.
التسوية بين الدائنين في الوفاء
مسألة:
(4)
وما تقول في المديون إذا لم يوف (3) ما عنده بما عليه من الدين وقد ضيق عليه بالمطالبة أهل الدين هل يجوز له أن يقدم أحدا بالوفاء دون بعض أم عليه أن يحاصص (5) ما عنده بين غرمائه فيما بينه وبين الله؟.
(1) سقط من: أ.
(2) في ج، د: كأنه.
(3) في ج: يوافق، وفي د يواف.
(4) في جميع النسخ: ضيقوا.
(5) في ب: يخاصص.