تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

274

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قيل: لا يجوز له تقديم أحد على أحد إن كانوا كلهم مضيقين ومطالبين بالدين (1) وعليه التسوية بينهم. والله أعلم.

قضاء الدين عن المدين مقابل حط الدائن بعض الدراهم

مسألة:

وفيمن له على رجل دراهم ويمطله الوفاء فيها فقال له رجل آخر: أنا

أعطيك عنه وتحط

عني

كذا كذا درهما أيحل للمعطي أخذ ما حط عنه صاحب

الدراهم أم لا؟.

الجواب:

لا يحل له ذلك. والله أعلم.

المحاصصة في استيفاء الدين

مسألة:

وفي رجل استهلكت أمواله حقوق الناس والديون وأوصى على رجل ومات الموصي وله دراهم عند رجل من قبل حجة استأجرها منه وعلى الهالك دراهم له وأراد الوصي دراهم الهالك حتى يقسمها على الديان فقال الرجل: أنا لا أحاص (2) ولي ورقة فيها حقي بخط من يجوز خطه عند المسلمين وقصر الدراهم

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: أحاصي.