تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥

في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك

275

التي له على الهالك وأعطاه الباقي أتحل له هذه الدراهم بغير محاصصة أم لا؟.

الجواب:

ليس لصاحب دراهم الحجة أن يمتنع عن (1) محاصصة (2) من صحت له الديون ولا يجوز له أخذ أكثر مما يكون له بالمحاصصة هذا بعد صحة الديون

معه.

مسألة:

معنى الرواية مطل الغني ظلم

وفي الرواية عنه: ال ام طلال الغني ظلم وإلزام المعسر {ظلم (3) ما حد هذا

(1) في د: من. (2) في ب: محاصصته.

(3) كلمة ظلم في طرف الحديث سقطت من النسخة أو الحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله أنه قال: «مطل الغني ظلم» وفي بعض طرق الرواية زيادة بعد قوله: «ظلم» وهي: «وإذا اتبع أحدكم على ملي فليتبع» أما ما ذكره السائل هنا من الزيادة على رواية الإمام الربيع رحمه الله فلم أجده في أي من طرق الحديث. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب والشريد بن سويد الثقفي وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين رضي الله عنهم. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب الأحكام (1/ 155، رقم 598)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الحوالات باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة (2/ 799، رقم 2166)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة (3/ 1197، رقم 1564)، وأبو داود في سننه كتاب البيوع باب في المطل (247/ 3، رقم 3345)، والترمذي في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم (3/ 600، رقم 1308)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب اليبوع باب مطل الغني (316/ 7، رقم 4688)، وابن ماجه في سننه كتاب الصدقات باب الحوالة (803/ 2، رقم 2403)، والإمام مالك في الموطأ كتاب البيوع باب جامع الدين والحول (2/ 674، رقم 1354).