الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك
الجواب:
277
هذا قد أنصفه وليس لصاحب الدين أكثر من ذلك إذا بذل له مقدار حقه بالتوزيع على الديون الصاحة الحالة وغير الحالة فلكل منهم في ذلك المال حقه على الديون. والله أعلم.
معنى قولهم: برئت إليك من هذا المال
مسألة:
في رجل كفل عنه رجلا فأمره الرجل بمال فقال المكفول له للكفيل: قد برئت إليك من هذا المال قال: هذا قبض ويرجع الكفيل على المكفول عنه بالمال وإن كان قال: قد أبرأتك من هذا المال فهو برئ ولا يرجع على المكفول عنه
شيء؟.
شيخنا بين لنا معنى هذه المسألة وما الفرق بين قوله: أبرأتك وبرئت إليك فإنا لم نعرفه فعرفنا ما عرفك الله.
الجواب:
يخرج معناه أنه إذا قال له: قد برئت إليك من هذا المال فهذا قبض أي هذا إقرار من المكفول له بأنه قد قبض هذا الحق من الكفيل كما يكتبون في أوراقهم: إن فلانا قد برئ إلى فلان من هذا الحق براءة قبض واستيفاء فإنه برآن محض من غير دفع وبه يبرأ الكفيل والمكفول عنه فافهمه والله أعلم.