الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨278
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
تصديق الكفيل إذا أدعى القضاء
وجدنا أن قول الكفيل مصدق إذا ادعى القضاء للمكفول له ويلزم المكفول عنه الأداء إليه فكيف شيخنا يلزمه ذلك والمكفول له مخير بين الكفيل والمكفول عنه؟. وإذا رجع (1) المكفول له على المكفول عنه لزمه حقه فحينئذ يلزمه القضاء
مرتين على هذا؟ عرفنا ذلك تؤجر إن شاء الله.
الجواب:
إن (2) كان أمره بالكفالة عنه فهو كأمره بالقضاء عنه وإذا أمر وكيله أن يقضي عنه فهو مصدق وقد كان صاحب الحق مخيرا أيضا بين أخذها من الغريم أو وكيله المأمور. ومثل (3) هذا لا يستنكر فهو كما لو أخذها من الغريم ثم أنكر الآخذ فما يكون الحكم مع عدم البينة ألا يلزمه تسليمها ثانية؟ فكذلك الكفيل والوكيل وغيرهم ولا يبطل هؤلاء بإنكار الخصم بعد ما صار الدفع من الكفالة عنه بأمره ما لم يشترط في ذلك
}
{(0).
شرطا فهذا يخرج معنا في هذا والله أعلم.
مسألة:
لا يلزم الوالد الإنفاق على زوجة ولده ما لم يضمن
فيمن خطب امرأة لولده (6) فاتفق تزويجها على يده وسلم المهر عن ولده فإذا
(1) في أ: رجعه.
(2) في ج: إذا.
(3) في د: المأمور مثل.
(4) سقط من: ب.
(5) بياض قدر ثلاث كلمات في النسخ: أ، ج، د.
(6) في ب: لولد.