تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٠

280

تمهيد قواعد الإيمان

له عليه حق وقال له: قابل عني هذا الرجل أو أعط عني كذا وكذا وهو بمعنى الوفاء ثم إن الذي له الحق جاء إلى الشاري وقال له: إن الذي قابلني ما أعطاني عنك (1)} شيئا من الدراهم أعطني حقي وقال الشاري: أنت حقك قبلته (2) من عند فلان أله الرجعة أعني البائع على الشاري على هذه الصفة أم لا؟.

الجواب:

قيل: هو مخير بين الأخذ من الضامن أو المضمون عنه ما لم يبرأ المضمون عنه من الحق. والله أعلم.

حكم استضافة المدين للدائن

مسألة:

وفي استضافة المرء من غريمه إذا أناخ بساحته مقتضيا منه ديونه أتباح مطلقا أو تحجر كذلك أم ينظر في حال المديون فمع اطمئنانة قلب الضيف إلى (3) رضا المديون وعدم كراهيته للاستضافة وإن أناخ به مقتضيا منه دينه تكون مباحة وفيما سوى هذه الحالة تكون محجورة كخطرها في الحكم أم ماذا تدل عليه من

الصواب فيها؟.

الجواب:

قيل: بالمنع وإنه من الربا وقيل: لا بأس به إذا علم رضاه وقيل: إن كان بينهما دلالة من قبل ذلك على الرضا بمثله وإلا فيمنع من جوازه وقيل: إذا حصلت

(1) سقط من: ج.

(2) في ب: فبلته. (3) في ب: التي.