الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك
279
أراد عزل ولده يعول نفسه وزوجته ثم قصر فيما يلزمه عند الله تعالى من حق الزوجة على زوجها من الكسوة والنفقة (1) وغير ذلك من جميع ما يجب لها عليه فهل يلزم الوالد فيما بينه وبين الله تعالى من ذلك شيئا إذا لم يضمن لأهل المرأة (2) ولم يقع بينهما شرط على ذلك أم لا يلزمه من ذلك شيء؟.
الجواب:
إذا كان الولد هو المتزوج ولم يضمن الأب في النفقة فلا يلزمه شيء ولو
أخرجه.
مسألة:
أمر المدين لآخر بأن يقضي عنه دينه
وفي رجل عليه دراهم لرجل وقال صاحب الدراهم لطالبه: أعط عني فلانا كذا وكذا قرشا فضة من غير مقابلة للمأمور له ومكثوا مدة ومات المأمور له أو الآمر لمن
يرجع الحق الذي مأمور عليه به لهذا المعنى؟ عرفني بذلك مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
قد بطل الأمر بعد موت صاحب الحق ويدفعها إلى الورثة. والله أعلم.
إحالة المشتري البائع إلى آخر ليوفيه حقه
مسألة:
وعن رجل اشترى سلعة من عند رجل كان صبيا أو بالغا وأخذه إلى رجل
(1) في ج: من النفقة والكسوة.
(2) في ج، د: يضمن للمرأة.