تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢

282

تمهيد قواعد الإيمان

أم حتى يقول الذي صدره عن خصمه أيبرأ من هذا الحق لعله أبريتني أم هذا الحق نقلته من شيفتي (1) والمقابل يلزم الذي قابله ولا له رخصة على سقيبه الأول في حقه؟.

تفضل اشرح لي معنى المقابلة وصفاتها فاني محتاج إلى ذلك.

الجواب:

القبالة مثل الضمانة وتختلف أحكامها باختلاف لفظها. والله أعلم.

معنى القبالة

مسألة:

بين لنا سيدنا القبالة التي في الحقوق وغيرها وما صفتها؟ وما معناها؟ وما صفة الذي يبري الخصم من خصمه؟.

الجواب:

إن القبالة بكسر القاف هي الضمانة ومعناها وحكمها مثلها في ذلك. والله

أعلم.

مسألة:

إحالة المدين الدائن إلى رجل آخر ليوفيه دراهمه

في رجل عليه دراهم لرجل آخر وطلب منه دراهمه فقال: لا عندي غير دراهم عند رجل زائد عن دراهمك خمسة قروش وخذهن عن دراهمك وأعطاه المكتوب وصار (2) المطلوب الطالب وأخذ الدراهم.

(1) في ب: سيفتي والجملة بتمامها غير مفهومة المعنى وللأسف اللفظ في جميع النسخ متفق. (2) في أ، ج د وسار والجملة كما ترى ركيكة اللفظ.