تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣

في الديون والحوالة والضمانة والكفالة وما أشبه ذلك

الجواب:

إذا أعطاه الرجل الدراهم فما بقيت (1) حجة. والله أعلم.

موت البائع بالخيار قبل قبض المبيع

مسألة:

283

وما تقول في بيع خيار (3) لم يقبض فهلك البائع وصحت عليه ديون تحيط بجميع تركته في الذمة هل يكون صاحب الخيار وأهل الدين شرعا لعدم قبضه أم صاحب الخيار أولى بما جعل له في المال لا سيما إن كان جزءا معلوما معروفا أو عددا من النخل معينا أم كله سواء؟ أفتنا وأنت المأجور.

الجواب:

إذا ثبت البيع بالخيار في المال فهو مقدم في ذلك المال وليس لأهل الدين إلا ما بقي منه إلا أنه يدخله بعدم القبض فإن كان هو من جنس الحيوان فحكمه للبائع ما دام في ضمانه والغرماء شرع فيه.

وكذلك فيما يكال ويوزن ويشبه هذا سائر العروض على أظهر ما فيه وفي الأصول تكفي واجبة البيع في أكثر القول لتمامه فيخرج فيه ثبوته للمشتري

بالخيار إن كان معينا معروفا فإن لم يكن معينا معروفا دخلته الجهالة.

ويعجبني إذا مات البائع وهو في يده على هذه الصفة أن يكون شرعا بين سائر الغرماء وأرجوا ألا يتعرى من الاختلاف على حال. والله أعلم.

(1) في ج، د: بقت.

(2) في د: الخيار.