تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٣

زيادات الباب السادس

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي

عجز الزوج عن تسليم صداق مطلقته

مسألة:

293

وفيمن طلق زوجته ولها عليه صداق وهو معسر لا يقدر على تسليمه ولا

تسليم شيء منه فما يجب لها عليه؟.

الجواب:

إن صداقها يكون دينا عليه يؤديه متى قدر عليه أو على شيء منه لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (1)

وإن كانت له حرفة ومكسبة لا تفضل عن مؤنته (2) يوما بيوم فليس عليه أن يؤدي منها شيئا وإن كانت فيها فضلة عن مقدار ذلك أدى ما فضل. والله بهذا

وغيره أعلم.

قلت له: وإذا كان والداه معهما مال هل يلزمهما أن يسلما عنه؟.

الجواب:

لا يلزمهم ذلك وهذا شيء معلوم عند العارفين وغيرهم، وكذلك لا يجوز المعسر الذي صحت عسرته بشهادة أحد من الثقات والمأمونين. والله أعلم.

(1) البقرة 280

(2) في أ: مكسبته.