تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤

294

تمهيد قواعد الإيمان

ما يترتب على قول الرجل لآخر: أنا أعطيك حقك عن فلان

مسألة:

وفيمن عليه حق لأحد رجلا كان أو امرأة فجاءه رجل آخر فقال الذي له الحق: أنا أعطيك حقك عن هذا الذي لك عليه الحق سابقا وأريد منك وسع كذا كذا يوما، فرضي صاحب الحق بالوسع وصار الذي له الحق منتظرا الحلول الأجل فلما انقضى الأجل طلب صاحب الحق حقه من هذا الذي احتال عليه الحق فرجع هذا الرجل الآخر عن الوفاء وإتمام القبالة.

فهل له الرجوع وينحط عنه هذا الحق ويرجع حقه على الذي عليه له في الأصل إن كان الذي عليه الحق في الأصل حيا أو ميتا يثبت على ورثته أم يثبت على الرجل (1)} الآخر الذي احتال عليه برضاه؟.

أرأيت إذا لم يقل هذا الرجل الآخر الذي احتال عليه هذا الحق للذي (2) له الحق: إني ضامن لك بحقك هذا عن هذا الذي عليه في الأصل ويقول الذي له الحق: قبلت حقي من عند هذا إن غاب أو طلع فهل يحتاج إلى هذا اللفظ الصريح أم يكفي إن قال: أوفيك حقك عن هذا وأخذ فيه وسعا أيثبت عليه

بهذا اللفظ أم لا يثبت ويرجع هذا الحق على الذي عليه في الأصل؟.

الجواب:

إن قوله لصاحب الحق أنا أوفيك حقك وعد لا يقتضي عليه ضمانا في الحكم فإن وفى به فأجره إن كان من أهله على ربه وإلا فليتب إليه من خلف وعده لأنه من ذنبه وكفى بهذا القدر من الجواب عما زاد من معاني المسألة لأنه هو الأساس. والله أعلم بالصواب.

(1) سقط من: ج.

(2) في د: الذي.