الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧زيادات الباب السادس
الاختلاف في جواز الأخذ من الصوافي (1) للأغنياء.
ومعي
297
أن الصوافي غير بيت المال الذي في يدك أنت في الحال ولكن على كل حال فلا أجيز للأغنياء بسط (2) اليد بالأخذ لبيت مال ولا صافية إن لم يكن يدفع من إمام أو من يقوم مقامه بالاتفاق أو على رأي من قاله.
وأما
بيع الخيل والركاب التي لبيت المال فيجوز لك إذا كنت تريد ذلك لقضاء حق عليك أو لدفع حاجة نزلت بك أو لوجه يبيح لك جواز أخذ مال
الفقراء.
وأما لغير ذلك فلا أحبه إلا أن تعدم (3) القائم بأمور الإسلام وأردت بيع ذلك محتسباً لتدفعه للفقراء ففي ذلك عندي وجه جائز. والله أعلم. فانظر
سيدي في جميع ذلك ولا تأخذ إلا بعدله.
(1) الصوافي: الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها واحدتها صافية.
(2) في أ: لبسط.
(3) في أ: يقدم، وفي ج، د: يعدم.
٢٬٦٦٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.