تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢١

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

الجواب:

إتباع السنة أولى والنظر في المصالح في مثل هذا جائز.

ذبح الحمار إذا انكسر

مسألة:

321

وفي رجل عنده دابة حمار منكسرة لا تصلح للخدمة وما عنده ما يطعمها أله

ذبحها أو يسرحها في البراري ولا يلزمه شيء؟.

الجواب:

كل ذلك لا يضيق عليه. والله أعلم.

مسألة:

إحداث فلج جديد أدى إلى جفاف البئر

وفي بئر لأناس معروفين وفيها شركة لأوقاف احدث عليها فلج وضاعت البئر أي يبس ماؤها وأراد أصحاب البئر غرامة بئرهم وثمن أموالهم وقال أصحاب الفلج نعطيكم في أموالكم مثل ما شريتموها (1) سابقا وقال أصحاب البئر: أموالنا ما (2) نرضى ثمنها إلا كذا وكذا زائدا عن ثمنها السابق.

ألهم ذلك أم لا؟ وإن كان لهم الثمن هل للأوقاف من الثمن؟ وإن صح الغرم على أهل الفلج الغرم على من يكون على الأحرار البالغين أم على البالغين والأيتام والأوقاف الذين لهم ماء من الفلج أم لا؟.

(1) في د: اشتريتموها.

(2) في د: لا.