تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٢

322

تمهيد قواعد الإيمان

وأموال هذه البئر في زمن الخصب سقيها من الفلج لا من البئر؟.

عرفنا الوجه فيها.

الجواب:

إذا رجعوا إلى القيمة فلهم قيمة البئر بنظر العدول وغرم ذلك على من أحدث عليهم الفلج يحكم عليه به وله أن يأخذه من عند أهل الفلج إذا جاز له

ذلك. والله أعلم.

مسألة:

بناء غرفة بحذا بيت الجار وإنارتها بالمصابيح

ما تقول شيخنا في رجل بنا غرفة هل له أن يجعل عليها مصابيح بحذا بيت جاره وبينه وبين جاره ساقية ﴿جائز (1)﴾ وطريق جائز وتكشف هذه المصابيح ظهر بيته أم لا؟.

قلت: وكذلك إذا كان أحد هذه المصابيح تكشف فرضة (2) تأوي إليها النساء من مدة زمانية وبينها وبين الدار طريق جائز وساقية جائزة وعضدة (3) وطريق حملان بل إن أحد الوجينين من هذه الساقية للمسجد والأخر للزيارة أله ذلك؟.

وهو

(1) سقط من: أ والساقية الجائز هي الساقية التي بها خمسة أصورة فأكثر والصوار هو الاجالة الفتحة في الساقية لعبور الماء تفتح وتغلق حسب الحاجة ويقابل الساقية الجائز مصطلح الساقية الحملان وهي الساقية التي بها دون خمسة أصورة. (2) الفرضة والبعض يسميها مجازة بناء ساتر على ساقية الفلج ويكون مستحها ومغتسلا تختص به

النساء.

(3) العضدة جانب الطريق قال ابن منظور في اللسان: (عضد)

عضد الطريق وعضادته ناحيته وقيل: كل ناحية عضد وأعضاد البيت: نواحيه، والعاضدان:

سطران من النخل على فلج. أهـ.