تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣١

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

مسألة:

إزالة التراب المكدس في الطريق

331

وفي التراب المكدوس في الطريق إذا كان الكادس فقيرا أو غنيا أو هالكا على من إزالته من الطريق؟.

قلت: وكذلك إذا كان التراب بين مالين للوقف أيجوز إخراجه من مال

الوقف أم لا؟.

الجواب (1):

يحكم بذلك على الكادس إذا كان فقيرا أو غنيا والهالك يصرف من ماله أو من مال ورثته على قدر سهامهم والله أعلم.

مسألة:

لا يضمن المار ما ضيعه مما ناف من شجر على الطريق

وما تقول في الأشجار والزرع إذا ناف (2) على الطريق فضيع منه المار أو دابته أيلزمه ضمان ما أحدث فيه أم لا يلزمه ويلزم رب الأشجار والزرع أن يحتال على رفع ما ناف على الطريق من ذلك {فإن (3) لم يحتل (4) عليه وتركه بحاله أيكون المار سالما من ضمان ما أحدث فيه بخطأ أم غير سالم؟.

(1) في ب، ج، د: قال.

(2) ناف وأناف: أشرف وأناف عليه زاد.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) في جميع النسخ المعتمدة: يحتال.