الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢332
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
لا بأس على المار بما ضيعه من النائف على الطريق لأن حكم ذلك مصروف عنها فليس المار متعديا فيها.
مسألة:
رؤية دابة تضر في أموال الناس
ما (1) تقول فيمن نظر دابة تضر في أموال الناس وفي نظره أنه لا يمكن إخراجها إلا بزيادة ضر منها ومن (2) الذي يخرجها في حال إخراجها أيلزمه إخراجها على هذه الصفة أم لا؟.
الجواب:
إذا خاف وقوع الضمان عليه وزيادة الضر على أهل الأموال بإخراجها فيشبه عندي أن يكون هذا من عذره إذا لم يقدر على خلاصها منه إلا بمفسدة توجب
الضمان والله أعلم.
مسألة:
فسل الصرمة بحذا الساقية
وما تقول في الساقية المارة في مالي وكلا الجانبين لي وكانت حملانا أو جائزا فما
علي من الفسح الشرعي في الفسل؟.
(1) في ج: وما. (2) في د: أو من.
٢٬٧٠٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.