تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠

340

تمهيد قواعد الإيمان

ونظر القائمون في البلد {الصلاح (وجعلوا صوَّارا كل من يلقى دابته في البلد مطلقة إذا كان في الزروع يقيد صاحبها وإن كانت في غير زرع صاحبها يحبس وإن لم يمنعوهم (3) عن إطلاق الدواب شكا الناس ضررا ووجدنا في الأثر على الناس حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار.

الجواب:

قيل: إن الأصل هذا على أهل الدواب حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الزرع حفظ زروعهم (3) بالنهار (4) وقيل: إذا أراد الحاكم أن يأمرهم بحفظ دوابهم ليلا ونهارا جاز له ذلك ومن خالف أمر الحاكم جاز أن يعاقب بالحبس ومن احتمل له عذر وكان من أهل الأمانة لم يعاقب ومن لم يكتف بالحبس لعناده وجراءته.

حفظ الدواب بالليل والحرث النهار

مسألة (5)}:

وفي إطلاق الدواب بالليل والنهار (6) أيلزم أهلهن أن يلزموهن بالنهار والليل أم بالليل؟ لأن الحديث ورد على أهل الدواب حبس دوابهم بالليل وعلى أهل الحرث أن يحفظوا حروثهم بالنهار (7) وإذا كان (8) في المسألة اختلاف بالنهار

في حبس الدواب ما يعجبك أنت؟.

(1) سقط من: ج، د.

(2) في أ. د: لا منعهوهم، وفي ج: لا منعوها.

(3) في ج: زرعهم، وفي د روعهم. (4) في أ: للنهار.

(5) بياض في النسختين: ب، ج.

(6) في أ، ج، د: بالنهار والليل. (7) تقدم تخريجه.

(8) في ج، د: كانت.