تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٩

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

339

بما يخاف منه الضرر على مال جيرانك فأخاف أنه لا يجوز على حسب ما جاء به الأثر في مثل هذا. و الله أعلم.

فتح أبواب مقابلة لبيوت الجيران

مسألة:

فيمن أراد أن يبني غرفة على سطح له في بيته وهي عالية على سطوح الناس وأراد أن يفتح لها أبوابا مقابلة لبيوت جيرانه واستأذنهم لذلك فأذنوا له أيجوز

له ذلك أم لا؟.

الجواب:

لا نحب (1) له أن يفتح أبوابا مقابلة لبيوت جيرانه ولو أذنوا له ولا يعجبنا في هذا الإذن لأن هذا من الباطل ولا يجوز الإذن في الباطل. والله أعلم. وإن أراد أن يفتح مصابيح لبيته فليفتحها إذا علا (2) جداره بقدر القائم الطويل على سرير. والله أعلم.

مسألة:

حبس أهل الدواب إذا أطلقوها في البلد

وفي (3) حبس أهل الدواب إذا أطلقوهن في البلد وكان إطلاقهم في مباح في غير حروث الناس ولكن ترجع منهن إلى حروث الناس وتأكله ومنهن لا ترجع

(1) في أ، ب: يجب. (2) في أ، ج، د: أعلى. (3) في د: في.