الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٤الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن كان الذي هدمه من الجوائح الخارقة للعوائد (1) فلا بأس بإصلاحه بما شاء من وضع التراب أو الحجارة أو الآجر أو ما زاد عليهما. والله أعلم.
مسألة:
حريم الجدار المبني بحذا مال الجار
فيمن (2) بنا جدارا في ماله بحذاء جاره هل عليه أن يحرم عن ارض جاره أم لا حريم عليه؟.
أرأيت إن انهدم الجدار في حياته أو بعد وفاته أيلحقه في ذلك شيء أم لا؟.
الجواب:
لا حريم عليه إذا بنا في ماله فإن انهدم الجدار في مال جاره وهو باق في ملکه فعليه إزالته عنه وإن انهدم على مال جاره وقد صار هذا الجدار ملكا لغيره فإزالته على مالكه. والله أعلم.
أصلح ساقية الفلج ثم طلب المغارمة
مسألة:
ما (3) تقول في رجل له سهم في ساقية ولم يحتج على أربابها لصلاحها وصلحها
(1) في ج، د: للعادة.
(2) في ج: وفيمن.
(3) في ج: وما.
٢٬٧١٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.