الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٥في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات
345
بنفسه فلما كملت طلب المغارمة (1) منهم فلم يغارموه وتخاصموا كيف الحكم
بينهم؟.
الجواب:
الله أعلم وفي الظاهر إذا لم يطلب منهم ولم يحتج عليهم فيشبه أن يكون متبرعا ولا شيء له (2) إلا أن يكون هو في الفلج نازلا منزلة الجباة الذين لهم النظر فيه فعلى بقية أهل الفلج إذا قامت مصالحه للجميع ﴿أن (3)﴾ يسلم له قدر ما ينوبهم منه فيما يظهر لي. والله أعلم.
صرف ما ناف على الطريق بغير إذن صاحبه
مسألة:
في رجل مار في طريق ولقي زورة نائفة من مال رجل على الطريق أو عود شجر فكسره (4) متعمدا من غير إذن صاحبه أيلزمه ضمان أم لا؟.
الجواب:
الله أعلم وأكثر قولهم أن ليس له صرفه إلا بعد أن يحتج على صاحبه فيصرفه بنفسه وبعضهم يرخص في مثل هذا إذا كان في الأصل مصروفا بحكم وليس لربه فيه رضا لو امتنع وإنما يلزمه ضمانه حتى يبلغه لربه وكله غير خارج في
الرأي من الصواب. والله أعلم.
(1) في د: المغادمة.
(2) في د: ولا شيء عليه له.
(3) زيادة من المحقق لم ترد في النسخ الأربع. (4) في ج: وكسره.