تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٠

350

تمهيد قواعد الإيمان

ومن جوابه في موضع آخر

قيل في هذا ليس ﴿له (1)﴾ أن بيني شرقي المسجد إلا بعد أن يفسح عنه من المدى بقدر علو بنيانه مع تساوي الموضعين فإن كان المسجد مرتفع البقعة ولم يكبسها (2) جاز البناء بغير فسح في الموضع الخافض إلى أن يتساويا وبالعكس إن كان موضع المسجد نازلا عن الموضع (3) الذي يراد (4) البناء فيه فيفسح عن ارتفاع (5) هذا الموضع من رام البناء فيه كما يفسح عن نفس البناء لعدم الفرق بين الارتفاعين عن المسجد في معاني الضرر. ولا أحفظ في فتح الدرايش شيئا بعينه من صريح الأثر ولا يبين لي ما يمنع جوازه {في موضع جواز البناء على المسجد إن ما النظر والله أعلم فلينظر في ذلك.

صح

عندي فيه من

إلزام صاحب الدابة الميتة صرفها عن طرق المسلمين

مسألة:

وما قولك إذا ماتت دابة في طريق المسلمين أو في مسجد أو في مال أحد أو موضع لي أو مباح غير أن رائحتها مؤذية لمن لا يجوز في الشرع أذاه أعلي صرفها

على هذا أم لا؟.

(1) زيادة من المحقق لم ترد في جميع النسخ. (2) في ج: ولو بكبسها، وفي د: ولو يكبسها. (3) في النسخة: أ زيادة كلمة المسجد بعد الموضع.

(4) في ج، د: يزاد.

(5) في ج: فيفسح عن نفس البناء ارتفاع. (6) سقط من: ج.