الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٤354
تمهيد قواعد الإيمان
إلى الأيمان والبينات فمن ادعى اليد فعليه البينة وإن أعجزها بطلت اليد وصار كغيره من المدعين في الحكم فهذا هو الحق الذي لا شك فيه وعليه إن شاء الله نلقى الله رب العالمين.
ولو أن البرج لا طريق له غير طريق البيت ولا يصل إليه الخصم إلا بالاعتلاء فها هنا تكون اليد في البيت لا في البرج ومن أحرز البيت فقد أحرز البرج وحينئذ فالحجة في الشرع هي اليد لا غير وبأي معنى ثبتت اليد كانت حجة لمن صحت له فيما صحت له فيه بإقرار الخصم الجائز إقراره أو تجبرت (1) الحاكم بأن يدركه في يده أو بالبينة العادلة، فهذا ما عندي فيه وهو الذي فهمته من آثار المسلمين ولا علم لي بعده ولكني يا أخي ضعيف النظر دائم الكدر معروف بالغلط غير مأمون السقط، فانظر لنفسك والسلام من أخيك سعيد بن خلفان الخليلي بيده.
تاريخ 3 من جمادى الأولى سنة 1267 هـ (2).
(1) كذا في النسخة ب وفي طبعة التراث بجبروت. (2) في طبعة التراث 1347 هـ وهو تصحيف قطعا.
?