تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧

زيادات الباب السابع

357

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا (1)} البطاشي:

مسألة (2):

حكم الموات الذي بين البيوت والأموال

والأصل في الموات الذي بين البيوت والأموال تركه بحاله أولى لمرافق أهل تلك الأملاك فالحادث عليهم فيه من الضرر مصروف (3) عنهم وعلى كونه متروكاً لمرافقهم فليس لأحدهم أن ينفرد منه بملكه حتى يصح له تقدم ملك فيه بالبيئة العادلة. والله أعلم.

مسألة:

فتح نافذة على مسبح النساء

ما تقول فيمن بني غرفة (4) في داره فأراد أن يجعل مصباحا (5) على طريقه التي له خاصة يمر بها إلى داره وبحذاه فرضة (6) قد جعل عليها جدارا (7) قدر خمسة

(1) زيادة في: أ.

(2) ما بين المعقوفين سقط من: د، والمثبت هنا جواب الشيخ سلطان بن محمد البطاشي فقط دون

السؤال. (3) في ج: مصروفا. (4) في ج: عرفة.

(5) المصباح والبعض يسميه الممراق فتحة دائرية صغيرة أعلى الجدار تسمح بدخول الضوء للغرفة.

(6) الفرضة والبعض يسميها مجازة بناء ساتر على ساقية الفلج ويكون مستحها ومغتسلا تختص بـ

النساء.

به

(7) في أ، ج: جدار.