تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨

358

تمهيد قواعد الإيمان

(1)

أذرع ارتفاعا أو اقل أو أكثر ولا يمكن تسقيفها لأن الرم للمسجد والمفسل فيه قائم وربما تعمد للنظر (2) من ذلك المصباح بنظر (3) من كان بتلك الفرضة

أعليه أن يسد مصباحه؟ أم على النساء أن يسترن أنفسهن؟ أم كيف ترى؟. قلت: وإن ثبتت (4) هذه الفرضة على هذه الصفة ولو تعطل المفسل الذي للمسجد هل على الحاكم أن يجبر أهل هذه الحلة أن يسدوا كل مصباح يكشفها ما كان من الحدث قبل تمكنه في البلد أو بعد ويأمرهم أيضا أن يعلوا جدر هذه الفرضة حتى يمتنع (5) النظر من الراكب والماشي.

وكذلك يمنع وكيل المسجد أن يفسل ذلك المفسل بعدما خرب واندثر لأنه إذا فسل الآن يضر بهذه (6) الفرضة.

وما يثبت من هذين الفرضة أم المفسل أم يكونا كلاهما ثابتين أم لا؟ عرفنا وجه الصواب مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

إذا ثبتت الفرضة مأوى جائز (7) للنساء في غسلهن لم يكن له أن يحدث عليها من الكوي (8) ما ينظر منه إليهن إلا أن يجعل فيه من المسامير ونحوها ما يمنع

من ذلك.

(1) موضع فسل (غرس) النخلة وتسمى النخلة عند فسلها فسيلة.

(2) في ج: النظر.

(3) في د: ينظر.

(4) في ج: ثبت.

(5) في ج: يتسع.

(6) في ج: هذه. (7) في أ، ج، د: جائز.

(8) الكوي جمع مفرده كوة وهي فتحة تعمل بسقف البيت أو بجداره تسمح للضوء بالدخول.