تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦١

زيادات الباب السابع

361

جملة يشكون (1) إلي من غنم هؤلاء الساكنين بقربهم ولا يخفى عليك ضر الغنم ويتأذوا منهم جيرانهم فهل يجوز لي أن أقول لهؤلاء الساكنين ﴿أن (2)﴾ ينتقلوا (3) عن ذلك المكان الذي سكنوا فيه إلى مكان ثان باعد عن المحلة فإنهم إذا بعدوا ربما يخف ضرهم أم لا يجوز لي ذلك؟.

الجواب:

أما منع من يسكن هذا الحريم من أهل المواشي الذين (4) لا يمتنعون عن مضارة أهل البلد فإن كانوا من أهل البلد الذين لهم المنازل والأموال فلا يبين لي

جواز نقلهم من هنالك على الجبر وإنما يمنعون من مضارة الناس.

وإن كانوا هؤلاء {من الغرباء (5) الذين ليس حالهم كذلك فعسى ألا يبعد نقلهم من السكون حيث تقع منهم المضرة. والله أعلم.

ومن غيره:

فصل

ذكر أحداث الدواب

وإن كان جمل أو ثور أو فرس راكل (6) رجلا أو خبطه أو ركضه فأما المركوب فما أصابه بمقدمة أو بفمه أو بصدره أو يده (7) فراكبه أو قائده وسائقه ضامن لما

(1) في أ، د: يشكوا، وفي ج: تشكوا.

(2) زيادة في: ب.

(3) في ج: ينتقلون.

(4) في أ: الذي.

(5) سقط من: ج.

(6) في ب أو فرس أو راكل، وفي ج، د: أو فرس أو حمار آكل.

(7) في ج: بيده.