الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢362
تمهيد قواعد الإيمان
أصاب.
وكذلك الثور قائده وسائقه إذا نطح أو غشي إنسانا فعقره ضمن.
وما أصابت الدواب بمؤخرها فلا ضمان فيه على أحد.
قال أبو المؤثر: وقال (1) محمد بن محبوب رحمه الله: وإن كفخها (2) راكبها فركضت برجلها فعليه ضمان ما أصابت وأحسب أنه قد قال ذلك غيره، ونقول كذلك: إن ضربها راكبها أو قائدها أو سائقها.
وإن أصاب شيء منها وهو طلق وجده أحد يأكل أو غيره فلا ضمان عليه فيه على أحد أهـ.
وإن أصاب (3) شيء وهو طلق وجده يأكل أو غيره فلا ضمان على أهله إلا أن يعلم أن الفرس والجمل والحمار قد عرف بالأكل قبل ذلك فأطلقه صاحبه ضمن بما أصابه بفمه.
وإن علم أنه يركض قبل ذلك ضمن فإن عرف بالنطاح الثور قبل ذلك ضمن إذا أطلقه.
فإن انطلق من وثاقه فقد قال محمد بن محبوب رحمهما (4) الله: إنه إذا ربطه بما مثله يوثق (5) مثله فقطعه فأصاب لم يضمن وإن كان معروفا بذلك.
وكذلك الكلب العقور إذا عرف بذلك فلم يوثقه صاحبه فقد ضمن إلا أن يكون في حمى صاحبه فدخل عليه داخل فعقره فإنه لا يضمن.
(1) في ج: قال.
(2) الكفخ اللطم على الوجه.
(3) في ج: صاب.
(4) في ج: رحمه.
(5) في ج: توثق.