الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٣الفهرس
363
قال أبو المؤثر: إن دخل بإذن صاحب الحمى (1) ضمن إلا أن يكون الكلب أو الدابة موثقين فمر (2) قربهما فعقرا فلا ضمان عليه.
وإن كان الكلب أو الدابة مربوطين في طريق الداخل عليه بإذنه فمر في منزله من طريق ليس له بد منه وأصابه الكلب أو الدابة فإنما صاحبهما ضامن لذلك لأنه ربط على طريق من يمر عليه فإن دخل عليه بغير إذنه فلا ضمان عليه. أهـ.
وكذلك فأصابه لم يضمن وعلى صاحبها إذا عرفت (4) بذلك أن يحفظها من الناس.
جميع الدواب من دخل عليها في منزل صاحبها ولم يستأذنه (3)
قال أبو المؤثر: قد مضى الجواب. أهـ.
(1) في د: الحمير.
(2) في ج: فمن.
(3) في أ، ج، د: في منزل صاحبها أو بستانه.
(4) في ج: عرف.
??
٢٬٧٣٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.