الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
11
وقيمة الفضة في ذلك العصر؟ أم يكتفي بإخراج التسمية ولو نقصت عن ثمن
الفضة؟.
وإن لزمه إخراج ثمن (1) الفضة، هل عندك حفظ في وزنها لأني لست عارفا (2) بحقيقة الوزن فأحكم به؟ وأرجو منك كشف ذلك.
الجواب:
الله أعلم والذي عندي أن عليه أن يخرجها محمديات فضة ما (3) وجدت في التوقيف كما حدها (4) الموقف للمال، وليس له أن يخرج بدلها محمديات نحاسا (ه) بحسب التسمية لأن النحاس غير الفضة فإن عدمت المحمديات الفضة (6) فلم توجد أصلا {جاز (7) أن يكون القول في ذلك قول الغارم من المال وعليه أن يحتاط لنفسه.
يرجى
ويجوز القول ببطلان الوقف على رأي آخر إن عدمت عدما لا وجودها، ويجوز الوقوف عن (8) القطع بحكمها لأن كل مشكوك موقوف، ويجوز (9) القول بثبوت الوقف على حاله لكن لا يحكم فيه بشيء معين لإشكاله
(1) في د: لزمه ثمن إخراج.
(2) في أ: بعارف، وفي ب، ج: عارف.
(3) في أ: وما.
(4) في ب: حذها.
(5) في أ، ج: نحاس.
(6) في ج زيادة كلمة أصلا بعد الفضة.
(7) سقط من: ج.
(8) في أ: على. (9) في أ: ولا يجوز.