الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢12
تمهيد قواعد الإيمان
حتى يأتي زمان توجد فيه محمديات الفضة أو يرث الأرض وارثها (1). ولو قيل فيه بأن تعطى بوزن المحمديات من أوسط (2) الفضة في الحكم أو أعلاها في الاحتياط إلا أن يصح أن فضة المحمديات أفضل مما يحكم أو أدنى فيرد إلى ما صح من صفتها لم أبعده كل البعد عن الصواب لئلا تتلف الأوقاف والحقوق مع وجود العلم بكونها من جنس معين لأنها من الفضة وهي موجودة ومعلومة الوزن.
وفي الأثر (3): أن محمدية الفضة مثقال (4) واللارية مثقال وربع فليحفظ، لكن لو وجدت محمدية من الفضة واحدة فيجوز أن يعطى بصرفها إن علم وإلا بقيمتها في ذلك الزمان من نوع الصرف المتعامل به وإنما يتأكد اللبس وتتعارض الآراء إذا انقرضت أصلا. والله أعلم.
التوسع في المال الموقوف للمسجد
مسألة:
وسئل (5) عن أهل بلد ادعوا على وكيل المسجد شيئا من المأكولات من مال المسجد وقولهم: إن هذه سنة سابقة. وقال هذا (6) الوكيل: إن هذا الجعل
(1) في د: وراثها.
(2) في أ: واسط.
(3) تقدم تعريف الأثر في هامش الجزء الأول.
(4) في ب، ج: مثقالا.
(5) في أ: وسائل.
(6) زيادة في: ب.