الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦16
تمهيد قواعد الإيمان
ذلك، أيجوز له أن يجعل لهما شيئا من النخيل من ماله رهنا مقبوضا وكل غلة سنة من هذه النخيل يجعلها (1) في إصلاحها أيكون له خلاصا؟ وما يعجبك
من ذلك.
تفضل بين له ذلك (2) حتى يؤدي بهما (3) عليه من الضمان من غالة تلك
النخيل.
الجواب:
يعجبنا أن يشاور في ذلك من قدر عليه من جماعة المسلمين وإلا فجباة الدار في بعض القول فإن رأوه صلاحا كان برأي الجميع وإلا ترك، وإن لم يقدر على ذلك وهذا كله بعد عدم الحاكم العدل فعليه أن يتحرى (5) الأصلح للمسجد ولنفسه من خلاصها والله يعلم المفسد من المصلح والله أعلم.
مسألة:
ضمان ما جعل بيد غير الأمين من مال المسجد
ما (6) تقول في رجل كان في أيام جهله {قد (7) طنا (8) مالا لمسجد (9)
(1) في أ: يجعلهما. (2) سقط من: ب، د. (3) في أ: لما.
(4) سقط من: د.
(5) في ج: يتجرى.
(6) في أ: وما.
(7) زيادة في: ب.
(8) تقدم تعريف الطناء في هامش الجزء الخامس. (9) في أ، ج: طنا مال المسجد.