تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

مسألة:

الخلاص من قبض مال المدرسة

15

وما تقول فيمن قبض من مال المدرسة شيئا من الدراهم وأراد الخلاص منها، أيجوز (1) له أن يعمر بها في مالها إذا كان المال مندثرا ويحتاج إلى فسل وغير ذلك من القيام ويكون له خلاصا من الضمان أم يؤجر بهذه الدراهم أحدا يعلم

بها؟

الجواب:

ما كان من الغلة فيؤجر (2) به من يعلم به فهو خلاصه وإن ثبت أن عمارة هذا المال جائزة من غلته بوصاية صحيحة أو سنة فيه ثابتة فهو مخير في إصلاح المال بذلك أو يتجر {به (3) من يعلم في المدرسة ما لم يكن مانع يحجر أحد الوجهين بحق فيلزم (4) الآخر. والله أعلم.

الخلاص من ضمان الفلج والمسجد

مسألة:

(6)

ومن كان عليه ضمان لفلج () أو لمسجد ولم يكن عنده سعة ليتخلص من

(1) في أ: يجوز.

(2) في أ: فيتجر.

(3) سقط من: د.

(4) في أ: يلزم.

(5) تقدم تعريفه في هامش الجزء الثالث.

(6) في أ: لتخليص.