تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠

تمهيد قواعد الإيمان

وإن كان لا يجوز وهذه عادتهم وسنتهم في البلد مدروكة، ما يجب على المحتسب لأصول الأوقاف فيما مضى من السنين إذا كان الحال ما ذكرت لك

فيها من العمل أيكون ضامنا فيما مضى بجهالته أم لا شيء عليه؟.

الجواب:

وفي هذا اختلاف أيضاً ونحن لا نمنع ﴿من (1)﴾ في مساجدنا (2) من مثل هذا توسعا بما فيه من رأي من أجازه. والله أعلم. فلينظر (3) فيه.

مسألة:

تكفين الغني من الأموال الموقوفة للأكفان

وفيمن في يده شيء من الأموال الموقوفة للأكفان فهل يجوز أن يكفن (4)} منها الغني والفقير أم لا يكون) إلا للفقير؟.

وما حد ما يجوز للميت أن يكفن فيه من الثياب؟ ولا يخفى عليك ما قيل في كفن الميت. قيل: بإزار (6) وعمامة ولفافة، وقيل: بأكثر من ذلك، وقيل: بأقل. الجواب (7):

نعم هو جائز للغني والفقير على سواء ما لم يكن محدودا للفقراء، ويعجبني

(1) سقط من: ج. (2) في أ: المساجدنا. (3) في أ: فينظر. (4) سقط من: أ. (5) في ب، ج: تكون. (6) في د: بإزارين.

(7) في ج، د: قال.