تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

21

في حده أن ينظروا (1) الأصلح به من الأقوال الواردة في عدد الثياب في الكفن

فإن كان المال قليلا والناس كثيرين (2) فيكتفى بلفافة تواري السوءة وتسقط الوجوب عن عن الأحياء.

(4)

(3)

وإن كان في الثياب سعة فيوسع منها على موتى المسلمين في كل رأي بما حده فيه من أهل العلم والبصر من قاله {من (5) لفافة وإزار وعمامة أو خمار أو (6) قميص أو ما ينوب عنها (7) فكله مما قيل به حتى العصابة للمرأة على قول وإن كنت لا أبصره.

وما جاز أن يكون من مال الميت ولو خلف يتيما () أو دينا فلا يضيق عندي أن يكون من الموقوف لذلك بل هو عندي أوسع ما لم يجد في أصله لشيء لا يجوز أن يتجاوز عنه إلى غيره. والله أعلم.

عمارة أوقاف المساجد من غلتها

مسألة:

وما تقول في أموال المساجد والفطرة وما أشبهها (9) من الأوقاف إذا اندثرت

(1) في أ، ب، ج: ينظر. (2) في أ، ب، ج: كثيرا.

(3) في ج: وسقط.

(4) في أزيادة (على) بعد الوجوب.

(5) سقط من: أ.

(6) في أ، ج: و.

(7) في ب: عنهما. (8) في أ، ب، ج: يتما.

(9) في أ: أشبهها.