تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢

22

تمهيد قواعد الإيمان

واحتاجت إلى الفسل وغيره من القيام ولم يدرك المحتسب بأموالهن من سنة ثابتة أو عادة جارية جائزة عند المسلمين في قيامهن من أموالهن).

أيجوز أن تقام أموالهن من غلتها ويشتري لهن الصرم (2) للفسل إن كانت (3) الأموال فيها فضلة عما يحتاج إليه المسجد والفطرة وما أشبههن (4) أو لا يكون

فيها فضلة؟.

وإن كان يوجد الاختلاف في هذه المسألة (5) فتفضل علينا بما يعجبك لنا فقد ابتلينا بشيء من الأوقاف.

الجواب:

يشتري لهن الصرم من غلة أموالهن وتفسل وتعمر ولا بأس بذلك ولا يبين لي علة تمنع ذلك ما لم تكن الأموال موقوفة غلتها على شيء فهو الذي قيل بالمنع فيه في الحكم وعلى نظر الصلاح لبقاء أصلها فعسى أنه (6) لا يتعرى من دخول الاختلاف عليه غير أن الأول أظهر ما فيها وأشهر والله أعلم).

(1) في د: أموالهم.

(2) الصرمة هي صغير النخل. (3) في أ: كان.

(4) في أ: يشبهن، وفي ب ج يشبههن

(5) في ب، ج: مسألة.

(6) في د: أن.

(7) عقب الشيخ العلامة سلطان بن محمد البطاشي رحمه الله على جواب المحقق الخليلي بقوله: نعم هذا عندي صحيح والله أعلم. من الفقير سلطان بن محمد البطاشي.

رحمه الله