الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
25
فأبى من بيده المدرسة وما لها وقائم بها ذلك عليهم وامتنع أن يلزم نفسه شيئا لم تجر به العادة إلا ما أرادوه منه وزعموا أنهم وجدوا معلما غيره ممن يرضى
بذلك.
هل من الواجب على المعلم واللازم أن يفعل ذلك أو يترك التعليم لهذه
المدرسة ولا بد؟
فإن قلت: لا يجب ذلك عليه.
قلت: كذلك إن كانت العادة أن الذي يعلم بهذه (1) المدرسة يكون بيدارة (2) مالها ﴿له (3)﴾ فقالوا: لا نرضى إلا أن يكون البيدار (4) غيرك فأبى ذلك وامتنع منه هنالك لأنه وجد فيه السنة كذلك أيجب أن يترك البيدارة بتركهم له أو (ه)
لا؟
فإن قلت (6): إن ذلك غير واجب عليه.
قلت: كذلك إن كانت السنة الجارية أن ليس لهم موضع معلوم للتعليم فتارة هنا {و (8) مرة ها هنا على اختلاف (9) الأوقات صيفا (10) وشتاء
(1) في أ: يعلم به بهذه.
(2) تقدم تعريف البدارة في هامش الجزء الخامس.
(3) سقط من: أ.
(4) تقدم تعريف البيدار في هامش الجزء الخامس.
(5) في ب، د: أم.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ.
(8) سقط من: أ.
(9) في أ: الإختلاف.
(10) في أ، ب، ج: حرا.