الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦26
تمهيد قواعد الإيمان
فاشترطوا عليه أن يعلم في مكان معلوم لا (1) ينتقل عنه في كل وقت أبدا فلم يقبل الشرط ولم يسلم لهم الأمر إلا ما وجده عادة ماضية وسنة جارية أيلزمه
الانقياد لهم والإذعان لقولهم أو لا (2)؟.
فإن قلت: لا يجب ذلك عليه.
قلت: فإن عنّ له سفر في لازم أو مباح جائز فلم يرضوا أن يستخلف غيره لزعمهم أنه غير قائم بالواجب عليه، هل من الواجب ﴿عليه (3)﴾ أن ﴿لا (4)﴾ يستخلف غيره ولا يسعه إلا قيامه بنفسه؟.
وما صفة الذي يصلح أن يجعله نائبا عنه فيسلم له من الإثم والضمان؟.
الجواب:
على
إن كانت المدرسة في توقيفها شروط معروفة وسنة مدركة عليها فهي ذلك ولا يجوز أن تخلف عن سنتها الجائزة وإن كانت السنة فيها تنقيلها (0) من
موضع إلى موضع فلا (1) يلزم المعلم شرط أهل البلد.
وأما البيدارة فما أظنه من الشروط ولا من السنن وينظر ﴿الأصلح﴾
(1) في أ: ولا.
(2) في أ: لي. (3) سقط من: د.
(4) سقط من: أ.
(5) في أ: تنقلها.
(6) في ب زيادة (يسلم) بعد فلا.
(7) سقط من: د.
(8) سقط من: أ.