تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

31

﴿وذلك (1)﴾ أصلح له أيجوز (2) أيضاً ذلك (3) من مال المسجد أو ﴿من (4)﴾

غيره؟ عرفنا ذلك ولك الأجر والثواب.

الجواب:

قيل: لا يجوز ترفيعه ولا تزييده منه فإن فعله من ماله لم يضق عليه ﴿وإن (5)﴾ احتاج إلى ميزابين فلا بأس أن يجعلهما من مال المسجد. والله أعلم.

النية في بناء المسجد

مسألة:

وفيمن بنى مسجدا ناويا به لأهل الخلاف (6) ولأهل مذهب الاستقامة (7) وأن تلك البقعة أكثرها مساكن أهل الخلاف وهو متعمد لذلك إلا إن حصل

فهم

القائمون (9) وإن عدموا فحينئذ هؤلاء.

الأباضية (8)) ماذا يصير حكم الباني أله الأجر بذلك أم مأثوم بإعانتهم؟ وكيف إذا نوى أن المسجد الله وحيثما أقاموه فهم لا لمذهب مخصوص أم ليس له هذه النيات بل نيته لأهل الاستقامة فقط وإن نوى غير ذلك لا أجر له؟.

(1) سقط من: ب، د.

(2) في أ، ج، د: يجوز. (3) في ب: ذلك أيضا. (4) سقط من: د.

(5) سقط من: أ.

(6) المقصود بهم الموحدون من المسلمين من غير الاباضية. (7) تقدم تعريف أهل الاستقامة في هامش الجزء الرابع.

(8) سبق التعريف بمصطلح الاباضية في هامش الجزء الثاني. (9) في أ: قائمون.