الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠30
تمهيد قواعد الإيمان
البلد وأجاويدهم أن تباع (1) غلة تلك النخيل أو تطنى ويستطنى لهم بها رطب
(2)
أو تمر فرض (2) لفطرتهم هل يجوز ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا بأس بذلك إن لم يكن مخصصا (3) ليفطر بنفس تلك الثمرة خاصة. والله
أعلم.
مسألة:
رفع جدار المسجد من مال الوقف
والمسجد إذا كان غير عال مرتفع وأراد من في يده ماله أن يعلو جداره ليرفعه
من مال المسجد أيجوز له ذلك أم لا؟.
وكذلك إن أراد أن يوسع داخل المسجد وينقص (4) ذلك من الصرح أيجوز
ذلك (5) من مال المسجد أم لا؟.
وإذا كان للمسجد ميزاب واحد وأراد (1) أن يركب له ميزابين
(1) في د: تبلغ.
(2) الفرض نوع من النخيل.
(3) في أ: مخصصة.
(4) في أ: وينقض.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ، ج، د: ورأوا. (7) سقط من: ب، د.
٢٬٧٨٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.